الحر العاملي

30

وسائل الشيعة ( آل البيت )

2 - باب ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات وغيرها مما تقوم الحجة فيه بنقل الثقات . ( 4 ) - 1 - محمد بن يعقوب رضى الله ، عنه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كل شئ يجره الإقرار والتسليم فهو الإيمان ، وكل شئ يجره الانكار والجحود فهو الكفر . ( 41 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن كثير الرقي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : سنن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كفرائض الله عز وجل ؟ فقال : إن الله عز وجل فرض فرائض موجبات على العباد ، فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا ، وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بأمور كلها حسنة ، فليس من ترك بعض ما أمر الله عز وجل ( 1 ) به عباده من الطاعة بكافر ، ولكنه تارك للفضل ، منقوص من الخير . ( 42 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : الكفر أعظم من الشرك ، فمن اختار على الله عز وجل وأبى الطاعة ، وأقام على الكبائر ، فهو كافر . ومن نصب دينا غير دين المؤمنين فهو مشرك .

--> الباب 2 فيه 22 حديثا - 1 الكافي 2 : 285 / 15 . ( 1 ) لتوضيح المراد انظر الوافي 3 : 40 ومرآة العقول 11 : 109 . 2 - الكافي 2 : 283 / 1 . 3 - الكافي 2 : 283 / 2 .